تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
هو ثقة إمامي ، كما حققناه في الرجال . وإن الحكم بالوقف سهو واشتباه ( 1 ) . قوله : من جهة أنه - حينئذ - بيع دين بدين ، والظاهر عدمه . . إلى آخره ( 2 ) . لا تأمل في أنه لا يجوز . قوله : ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة . . إلى آخره ( 3 ) . بل يسمي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع ( 4 ) ، فليلاحظ ! قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيد بدرهم ردئ . . إلى آخره ( 5 ) . بل لا خفاء في أن الظاهر أنه جعل مجرد التبديل أجرة الصياغة ، وأنه ليس ببيع أصلا . قوله : ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] . . إلى آخره ( 6 ) . مع أن المذكور في الرواية ( 7 ) ليس إلا مجرد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع أنه لا يظهر منها مساواة الوزن . وسيجئ في كتاب القرض رواية متضمنة لكون الدراهم السود أثقل من
هامش
( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 371 - 373 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 313 ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . ( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 315 - 316 محمد بن الفضيل . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . ( 7 ) أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : 18 / 195 الحديث 23474 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 173 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني