هو ثقة إمامي ، كما حققناه في الرجال . وإن الحكم بالوقف سهو واشتباه ( 1 ) .
قوله : من جهة أنه - حينئذ - بيع دين بدين ، والظاهر عدمه . . إلى آخره ( 2 ) .
لا تأمل في أنه لا يجوز .
قوله : ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة . . إلى آخره ( 3 ) .
بل يسمي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع ( 4 ) ، فليلاحظ !
قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيد بدرهم
ردئ . . إلى آخره ( 5 ) .
بل لا خفاء في أن الظاهر أنه جعل مجرد التبديل أجرة الصياغة ، وأنه ليس
ببيع أصلا .
قوله : ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] . . إلى
آخره ( 6 ) .
مع أن المذكور في الرواية ( 7 ) ليس إلا مجرد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع
أنه لا يظهر منها مساواة الوزن .
وسيجئ في كتاب القرض رواية متضمنة لكون الدراهم السود أثقل من
هامش
( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 371 - 373 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 313 ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 315 - 316 محمد بن الفضيل .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
( 7 ) أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : 18 / 195 الحديث
23474 .