والحاصل ، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود
النص المنجبر بعمل الأصحاب ، والله يعلم .
قوله : ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات . . إلى آخره ( 1 ) .
لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع .
قوله : وهو يحيى بن القاسم ( 2 ) الواقفي أيضا . . إلى آخره ( 3 ) .
الحسن بن سماعة موثق كالصحيح ، وعلي بن أبي حمزة ، ادعى الشيخ إجماع
الشيعة على العمل بروايته ( 4 ) ، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي ( 5 ) - كما حقق في
محله - والقطع غير مضر ، لأن الرواية ( 6 ) من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد
عليه ، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب .
قوله : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا [ أن الأحوط أن لا يشتري
الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها ] ( 7 ) .
لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في
حال العدم ، فلم يظهر مخالفة للإجماع ، وسيجئ ما يعضد ذلك ، فتأمل .
قوله : فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فإن خاست
كان رأس المال . . إلى آخره ( 8 ) .
لعل المراد : إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة ، بقرينة قوله :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ابن أبي القاسم ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 .
( 4 ) لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 381 .
( 5 ) لاحظ ! رجال النجاشي : 441 الرقم 1187 ، ورجال العلامة الحلي : 264 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 214 الحديث 23522 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، عن : تهذيب الأحكام : 7 / 88 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 .