تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والحاصل ، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود النص المنجبر بعمل الأصحاب ، والله يعلم . قوله : ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات . . إلى آخره ( 1 ) . لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع . قوله : وهو يحيى بن القاسم ( 2 ) الواقفي أيضا . . إلى آخره ( 3 ) . الحسن بن سماعة موثق كالصحيح ، وعلي بن أبي حمزة ، ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته ( 4 ) ، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي ( 5 ) - كما حقق في محله - والقطع غير مضر ، لأن الرواية ( 6 ) من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد عليه ، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب . قوله : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا [ أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها ] ( 7 ) . لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم ، فلم يظهر مخالفة للإجماع ، وسيجئ ما يعضد ذلك ، فتأمل . قوله : فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فإن خاست كان رأس المال . . إلى آخره ( 8 ) . لعل المراد : إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة ، بقرينة قوله :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ابن أبي القاسم ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 . ( 4 ) لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 381 . ( 5 ) لاحظ ! رجال النجاشي : 441 الرقم 1187 ، ورجال العلامة الحلي : 264 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 214 الحديث 23522 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، عن : تهذيب الأحكام : 7 / 88 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 138 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني