قوله : وهي مروية ( 1 ) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ،
مثل ابن مسكان وغيره ( 2 ) ، وبقي في المتن شئ ، لأنه يدل بظاهره ( 3 ) على عدم
الاعتبار [ بخبر البائع بالكيل ] . . إلى آخره ( 4 ) .
لا تأمل في سندها ، أما المتن فالظاهر منه الفساد ، لأن الصلاح مقابل له ،
مع أن الظاهر من سؤال السائل : أنه فاسد أم لا ؟ فهو أيضا قرينة ، وفهم الفقهاء
أيضا مؤيد ، وكذا ما سيجئ من الأخبار عند قول المصنف : ( ولو تعذر العد ) ( 5 )
وفي هذا العنوان .
قوله : لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما . . إلى آخره ( 6 ) .
هذا الاحتمال هو مقتضى ظاهر الحسنة المذكورة ( 7 ) ، وما أشرنا إليه من
حكاية الغرر .
نعم ، مقتضى إشعار روايتي الحلبي الآتيتين ، والروايات التي ستذكر في
بحث تعذر العد ، كون العبرة بالمكيل والموزون في زمان صدور هذه الروايات
وعهده ، فتأمل .
ويمكن الحمل بأنه ( 8 ) بناء على أنه سمي فيه الكيل والوزن في ذلك الزمان ، لا
من حيث أن اللفظ لا بد أن ينصرف إلى المعهود في اصطلاح الشارع الذي صدر
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( وهو مروية ) .
( 2 ) قوله ( من غير وقوع مشترك فيه مثل ابن مسكان وغيره ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( لأنها تدل بظاهرها ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 - المتن - وسيأتي في الصفحة 127 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 17 / 342 الحديث 22707 .
( 8 ) لم ترد ( بأنه ) في : ب .