فلعل ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله : " ولدها " ( 1 ) بعد قوله :
" فمات " وهما من الناسخ أو أحد الرواة ، فتكون الرواية حسنة ، وإن كان الضعف
منجبرا بعمل الأصحاب ، فتأمل جدا .
قوله : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على
البيع بعد موت الولد فقط [ أيضا تأمل ظاهر ] . . إلى آخره ( 2 ) .
لعل مراده من النص صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) أنه سأله :
" لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قال ( 3 ) : أيما
رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ
ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من الدين ؟ قال :
لا " ( 4 ) .
لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك ، بقرينة قوله : " لم يدع " ،
وقوله : " بيعت " ، وقوله : " فيباع " ، وقوله : " لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " .
قوله : ( ويجب القدرة على التسليم ) ، أي من الشرائط القدرة على تسليم
العوضين . . إلى آخره ( 5 ) .
قال المحقق مولانا عبد الله التوني ( رحمه الله ) : المراد التسليم في الجملة ، أعم من
الكل والبعض ، لتصريحه بصحة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كل
هامش
( 1 ) أشرنا إليها في الهامشين السابقين .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 171 .
( 3 ) كذا ، وفي المصادر : " قلت : وكيف ذلك ؟ قال : " .
( 4 ) الكافي : 6 / 193 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 83 الحديث 299 ، تهذيب
الأحكام : 8 / 238 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 18 / 278 الحديث 23664 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .