ومع ذلك دلالته أيضا ضعيفة ، لأنه يدل على أن البيع إذا كان خيرا لهم باعوا إذا
رضوا ، ومع ذلك ربما يظهر منه كون الوقف على الطبقة الأولى لا على أعقابهم
أيضا ، وأنه ينتقل إلى ورثتهم بعنوان الإرث ، فلاحظ وتأمل .
قوله : وصحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) وسيجئ . . إلى آخره ( 2 ) .
في دلالة الصحيحة على صحة بيع الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على
من لاحظها بتمامها ، فلا فائدة فيها لما نحن فيه .
قوله : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل اشترى جارية
يطؤها ، فولدت له أولادا فمات ( 3 ) ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون
على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد . . " . . إلى آخره ( 4 ) .
الظاهر رجوع ضمير " مات " إلى المولى ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) : " إن شاؤوا أن
يبيعوها باعوها " بلفظ الجمع الظاهر في كون المراد الورثة ، ولقوله ( عليه السلام ) : " في
الدين " وتخصيص البيع وتقييده به ، لأن بعد موت الولد يجوز بيعها مطلقا ،
ولقوله ( عليه السلام ) : " يكون على مولاها " ، إذ لو كان الميت هو الولد يكون البائع هو
الأب ، فالمناسب أن يقول : الدين الذي عليه ، ولقوله ( عليه السلام ) : " وإن كان لها ولد . . إلى
آخره " ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 36 الحديث 30 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 178 الحديث 628 ، تهذيب
الأحكام : 9 / 130 الحديث 557 ، الاستبصار : 4 / 98 الحديث 381 ، وسائل الشيعة :
19 / 188 الحديث 24410 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 169 .
( 3 ) في الكافي ، وتهذيب الأحكام ، والاستبصار ، ووسائل الشيعة : " فمات ولدها " .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 170 ، والرواية في : الكافي : 6 / 192 الحديث 4 ، تهذيب
الأحكام : 8 / 238 الحديث 861 ، الاستبصار : 4 / 12 الحديث 38 ، وسائل الشيعة :
18 / 279 الحديث 23667 و 23 / 173 الحديث 29328 .