تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الوضع فالثاني ، وإلا فالأول . هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادة ، وإلا فربما يعمم أو يخصص لأمور خارجة ، والأكثر في المقام بنوا على التعميم ، إما لقولهم به مطلقا أو مفصلا ، أو لظهور صحة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلة ، كما في قولهم : أكرم العالم ، ولعلها من أن مقتضى التدين والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانها ، والله يعلم . قوله : وأن ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد . . إلى آخره ( 1 ) . فيه ، أنك قد ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع ، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقية المتبادرة لهما في زمن الشارع ، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مر ، فتدبر . قوله : وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] . . إلى آخره ( 2 ) . فيه تأمل ظهر وجهه . قوله : وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شك في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرد الرضا ، بل الشيعة متفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أن التوكيل أيضا عقد . وكذا الكلام في العجمية ، إلا أن الظاهر أنها عقد حقيقة ، بل لا شك في ذلك فيشملها العمومات ، ولا مخصص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 .