بالعقود ) * ( 1 ) وأما فيه فقد مر ما عرفت ، وسيجئ أيضا ، والمطلق لا يرجع إلى
العموم إلا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح ،
وحيث حصل اليقين بأن المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة
فالحكم بالعموم حينئذ من أين ؟
وأيضا ، قيل : العمل بالظن في مقام التمكن من اليقين وعدم مانع منه أصلا
حجيته وجوازه محل نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظن ليس بحجة حتى ينتهي
إلى اليقين ، وهو مسلم عند الفقهاء ، فتأمل .
قوله : والضيق المنفي عقلا ونقلا . . إلى آخره ( 2 ) .
هذا كسابقه ، يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشئ شرعيا يترتب
عليه الأحكام المخالفة ، للأصل والسهولة والضيق ، فتدبر .
قوله : [ ووجهه ] أن هذا العقد أفاد الملك . . إلى آخره ( 3 ) .
لو ثبت كونه عقدا حقيقيا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته .
قوله : [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مر . . إلى آخره ( 4 ) .
هو معارض بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكية
التي لا تنافي عدم اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى
الإشكال في أن جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض ( 5 ) بهذا النحو ، ودفع
الإشكال بحيث لا ينفي حجية الاستصحاب ، ربما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 - 143 .
( 5 ) في ألف ، ه : ( النقض ) .