تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المقام في علم الأصول . لكن على تقدير عدم الحجية - كما هو مذهب الأكثر - فلعل الاعتراض وارد بلا إشكال ، لأن الحكم بالاستصحاب في خصوص موضع إنما يستند إلى إجماع أو غيره من الأدلة الشرعية ، فتأمل جدا . قوله : [ وينبغي أن لا ينازع ] ، بل يقول عقد غير لازم ، مع أن الظاهر اللزوم [ بعد تحقق الملك ] . . إلى آخره ( 1 ) . أقول : من المسلمات والمحققات - التي لا تأمل لأحد فيها - أن اللغات لا تثبت بالدليل ، فما ظنك بما ذكره مما ليس بظني ( 2 ) أيضا ، بل ظاهر أنه ( رحمه الله ) لم يذكر أمرا يورث شيئا ، سيما أن يكون ظهورا ، مع أنها لا تثبت بالدليل ، بل تثبت بالتبادر ( 3 ) أو عدم صحة السلب ، كما هو المحقق المسلم عند المحققين بلا خفاء . ومن مجرد المعاطاة لا يتبادر أنه عقد ، ولا يقول أحد : إنه عقد البيع ، أو وقع بينهما عقد البيع ونحو ذلك ، بل يصح سلب العقد كما لا يخفى ، ولذا نرى الفقهاء الفحول الماهرين يقولون : ليس بعقد ( 4 ) ، بل اتفقوا على السلب وصحته كل الاتفاق ، حتى المفيد ( رحمه الله ) كما عرفت ( 5 ) ، ومن هذا اتفقوا على عدم اللزوم ، مع أنهم اتفقوا كل الاتفاق على أن كل ما هو عقد يكون لازما والوفاء به واجبا ، لعموم : * ( أوفوا بالعقود ) * ونحوه ، وهذا غير خفي على من له أدنى اطلاع وتتبع في كلماتهم في العقود اللازمة وغيرها ، وكلام الشارح صريح فيما ذكرنا ، فتتبع مباحث العقود .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 143 . ( 2 ) في ألف : ( من الظنيات ) . ( 3 ) ورد في : ألف : ( في غاية الظهور عدم اظهاره أمرا ظنيا يورث مظنة ، بل ثبوت اللغات منحصر في نص الواضع أو التبادر ) بدلا من : ( ظاهر أنه . . بل تثبت بالتبادر ) . ( 4 ) لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 192 ، الروضة البهية : 3 / 222 . ( 5 ) راجع الصفحة : 64 من هذا الكتاب .