تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
قوله : وعبد الرحمان رمي ( 1 ) بالكيسانية . . إلى آخره ( 2 ) . لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتى مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلها أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي ( 3 ) ، ولا شك في أنه ليس من الكيسانية ، بل هو من أعاظم الفرقة المحقة . قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة . . إلى آخره ( 4 ) . لا يتوقف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور الدخول ، لما عرفت . قوله : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها . . إلى آخره ( 5 ) . يمكن أن يقال : إن مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة ( 6 ) من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محل النزاع ، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بد من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت سابقا . قوله : [ لا يجري فيه إلا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 . ( 3 ) جامع الرواة : 1 / 447 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12041 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12040 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 - 114 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 48 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني