قوله : وعبد الرحمان رمي ( 1 ) بالكيسانية . . إلى آخره ( 2 ) .
لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتى مثل زرارة ومحمد بن
مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلها
أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي ( 3 ) ، ولا شك في أنه ليس من الكيسانية ، بل
هو من أعاظم الفرقة المحقة .
قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة . . إلى آخره ( 4 ) .
لا يتوقف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور
الدخول ، لما عرفت .
قوله : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها
ويضعها . . إلى آخره ( 5 ) .
يمكن أن يقال : إن مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة ( 6 )
من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محل النزاع ، وعلى
تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بد من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت
سابقا .
قوله : [ لا يجري فيه إلا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز
مع الإذن . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 .
( 3 ) جامع الرواة : 1 / 447 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12041 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12040 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 - 114 .