حيث قال : " السنور دابة " ( 1 ) هذا على ما هو في بالي .
قوله : [ مع ضعفها ] بعدة عن سهل وغيره . . إلى آخره ( 2 ) .
العدة ثقات أجلة ، فلا وجه لذكرهم ، والحمل متعين ، لأن الأخبار واردة
على ما هو الغالب المتعارف لا الفروض النادرة .
ما هو حرام بنفسه
قوله : والظاهر أن للنقش أقساما . . إلى آخره ( 3 ) .
ذكرنا في أول الكتاب عن " الفقه الرضوي " ما يدل على الاختصاص بذي
الروح ( 4 ) .
قوله : لأن الظاهر أن الغرض من التحريم [ عدم خلق شئ يشبه بخلق
الله ] . . إلى آخره ( 5 ) .
في الدلالة نظر ، إذ على تقدير تسليم ظهور الغرض ، فهو عدم الخلق لا
البقاء ، سيما إذا صار منشأ لإتلاف ( 6 ) مال محترم ، وأن الصور توطأ وتفرش .
ولعل الغرض أن لا يشابه أحد نفسه مع الله تعالى في خلق صورة الخلق
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 561 الحديث 22 ، معاني الأخبار : 413 الحديث 104 ، تهذيب الأحكام :
7 / 433 الحديث 1728 ، وسائل الشيعة : 21 / 235 الحديث 26980 . وفيها " السنانير
دواب " .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 54 ، وسائل الشيعة : 17 / 171 الحديث 22276 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 54 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 56 .
( 6 ) في ب ، ج : ( إذا ينشأ إتلاف ) .