تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
يمكن توجيه الفرق مع توجيه الحديث بأن ضمير " منه " راجع إلى مطلق الخشب لا المبيع ، والظاهر أن متخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن . وأما متخذ الصلبان ، فالظاهر أنه من النصارى كما لا يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني ، فتأمل .

ما لا انتفاع فيه

قوله : وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان مما لا ينتفع به كالقرد . . إلى آخره ( 1 ) . لا يخفى ، أنه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أن المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به ( 2 ) ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام هناك . قوله : [ سواء ] كان مما يصاد عليها ، كالفهد والهر والبازي . . إلى آخره ( 3 ) . يظهر من بعض الأخبار صحة بيع السنور ، فإن رجلا تزوج بشرط أن يكون ( 4 ) يبيع الدواب ، فظهر أنه يبيع السنور ، فأجاز أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شرطه ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( ما لا ينتفع به ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 53 . ( 4 ) لم ترد ( يكون ) في : ب .