قيل : يمكن أن يقال أنه سبب لحفظ النفس ، وحفظها من كل فتنة مشروع ،
دون حربهم ، فتأمل .
أقول : فيه نظر ظاهر ، لأن حفظ النفس ربما يؤدي إلى تلف النفوس
المقدسة ، ولا أقل من المؤمنة والمستضعفة ، ويؤدي إلى الفتنة التي هي أشد من
القتل ، بل إلى مفاسد عظيمة ، كما قال الشارح ( رحمه الله ) .
قوله : بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع الأخرى
منهم ، [ وهو صريح في ذلك ] . . إلى آخره ( 1 ) .
ربما يكون الظاهر من أهل الباطل هنا هم المسلمين غير الناجين ، وكثيرا
ما يكون فيهم مستضعفون ، مع أن الأصحاب لا يحكمون بحلية قتل غير
المستضعفين منهم أيضا ، فتأمل .
قوله : [ فكأن المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم ] كما في بيع الغرر ( 2 ) .
فيه تأمل ظاهر .
قوله : وإجارة المساكن لوضع المحرمات . . إلى آخره ( 3 ) .
قد أشرنا إلى دليل ذلك ( 4 ) ، ومر في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدل على
ذلك ، فلاحظ .
قوله : ويدل على الكراهة صحيحته عنه ( 5 ) أيضا . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
( 4 ) راجع ! الصفحة 22 ، عند قوله : ( ويدل على حرمة الإعانة في الإثم ) .
( 5 ) أي : صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام : 7 / 137 الحديث 605 ،
الاستبصار : 3 / 106 الحديث 375 ، وسائل الشيعة : 17 / 231 الحديث 22406 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 49 .