تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

ما قصد به المحرم

قوله : وفي رواية . . إلى آخره ( 1 ) . في رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب ( 3 ) . قوله : ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام . . إلى آخره ( 4 ) . مر الإشارة إلى دليله ( 5 ) ، ومر في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أن الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول ، وما أعطى الأجر ( 6 ) ، فيظهر منها أن كل عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه ، وأشار إليه الشارح . قوله : فإن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم . . إلى آخره ( 7 ) . يؤمي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع ، فتأمل ، ويدل على حرمة الإعانة في الإثم . قوله : لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 ، وفيه : ( وفي الرواية ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 122 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 17 / 165 الحديث 22257 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 371 الحديث 1075 ، وقد أثبتنا هذه الحاشية - من قوله : وفي رواية . . المكاسب - من : د ، ه‍ . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 42 . ( 5 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 . ( 6 ) الكافي : 5 / 115 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 354 الحديث 1009 ، الاستبصار : 3 / 58 الحديث 191 ، وسائل الشيعة : 17 / 105 الحديث 22097 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 44 ، وهو مقطع من حديث عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وسائل الشيعة : 17 / 101 الحديث 22087 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 45 .