طلاق ؟ وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة
في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ؟ وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما
وقعت البينونة بينهما ؟ وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع ؟ وإذا خرجت
المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها ؟ وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ؟
ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر ؟ وقبله لا شئ لها ولا نفقة ؟ وإن
كان الزوج فالكل بعده ؟ والنصف قبله ؟ وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على
نكاحهما .
أما عن عقوبة الزنا فيقول الإمام : إن كان الزاني محصنا يرجم حتى الموت . ويساق
إلى ساحة عرصاء . يبدأ بالرجم الشهود ؟ ثم الإمام ؟ ثم الناس . إن ثبت الزنا بالإقرار
بشهادة الشهود بدأ الإمام الفاجر لا يرجم بل يجلد الفاجر الحر مائة جلدة والعبد
خمسين ؟ لا يجلد الرأس ولا الوجه ولا العورات ولا يركز على موضع دون أخر ولا تجلد
المقاتل من البدن .
يساق الزاني إلى عرصاء ويجلد أولا . ينزع من الرجل قميصه والمرأة ثيابها الغليظة
كيلا تخفف عنها الوجع . يجلد الرجل قائما والمرأة في القعود . لا يجلد المتزوجون .
يجوز أن يحفر لها إلى البطن كيلا تنكشف عوراتها وهي تهم بالفرار . تنفى الفاجرة من
الموضع .
كتاب الطلاق
الطلاق ثلاث : الأفضل والحسن والقبيح . إذا طلق الرجل امرأته وهو لم يطأها فهو
الأفضل . والحسن أن يمتنع عنها مدة ثلاثة حيض متتالية . من طلقها زوجها أثناء الحيض ؟
يتزوجها على أن يطلقها بعد نهايتها . إذا قال الرجل لامرأته التي وطأها : طلقتك
ثلاثا فكأنها طلقت ثلاثا لكل حيض . يكفي أن يقول
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 46
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٤٦