للأمة مرتين . والطلاق نوعان :
الأول أن يقول لها : أنت مطلقة ؟ أو طلقتك . والثاني طلقتك حقا ؟ أو أنت مطلقة البتة .
له الرجعة في الأولى ولا رجعة في الثاني . إن قال لها : أنت مطلقة من هنا إلى دمشق
فله الرجعة . لا رجعة له إذا قال أنت مطلقة في مكة . له أن يجامعها بعد العدة الأولى
والثانية دون موافقتها .
كتاب الديات :
وفي النفس الدية ؟ وكذلك في الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق السمع
والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع أو انقطع ماؤه أو
احدودب ؟ وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ؟ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء
خطأ ؟ ففيه دية واحدة . وما في البدن اثنان ففيهما الدية ؟ وفي أحدهما نصف الدية ؟ وما
فيه أربعة ففي أحدها ربع الدية ؟ وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها ؟ والكف
تبع للأصابع ؟ وفي كل سن نصف عشر الدية ؟ فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط
الأرش . وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية ؟ وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ؟
وفي اليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها الدية ؟ وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي
الرجل ؟ وذكر الخصي والعينين ؟ ولسان الأخرس واليد الشلاء ؟ والعين العوراء ؟
والرجل العرجاء ؟ والسن السوداء ؟ والأصبع الزائدة ؟ وعين الصبي ولسانه وذكره إذا
لم تعلم صحته حكومة عدل ؟ وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية ؟
وفي الزائد حكومة عدل ؟ ومن قطع أصبعا فشلت أخرى ؟ أو قطع يده اليمنى فشلت
اليسرى فلا قصاص .
من كتاب السير :
الجهاد فرض عين
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 47
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٤٧