إن كان بغير صوت فهو رضا . ولو استأذنها غير الولي فلا بد من
القول ؟ وإذن الثيب بالقول ؟ وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ؟ ويجوز للولي
إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة ؟ ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما
بعد البلوغ ؟ وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار . والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في
النسب . وفي الدين والتقوى ؟ وفي الصنائع ؟ وفي الحرية ؟ وفي المال ؟ ومن له أب في
الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان ؟ والأبوان والأكثر سواء . وإذا تزوجت غير
كف ء فللولي أن يفرق بينهما ؟ فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد
رضي ؟ وإن سكت لا يكون رضا ؟ وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو
أسفل منه الاعتراض ؟ وإن كان أقرب منه فله ذلك . والإذن في العزل لمولى الأمة ؟ وإذا
تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ؟ ولا خيار للأمة .
تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة وذلك عندهم جائز - جاز ولا مهر
لها . وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه ؟ ولو أسلما أقرا
عليه ؟ ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين ؟
وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير . وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من
تزوج من محارمه ؟ ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة ؟ والولد يتبع خير الأبوين دينا ؟
والكتابي خير من المجوسي ؟ وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام : فإن أسلم فهي
امرأته ؟ وإلا فرق بينهما ؟ وتكون الفرقة طلاقا . وإن أسلم زوج المجوسية : فإن
أسلمت ؟ وإلا فرق بينهما بغير
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 45
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٤٥