وصلاته ؟
ج : الأحوط أن يغتسل ويتوضأ ثم يطوف ويصلي صلاته .
161 س : شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف وجماعة
من الحجاج وأتوا بعمرة مفردة ، وبما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر
لباس إحرامه المتنجس وأدى فيه العمرة المفردة ، وكان يتصور أيضا
أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب والآن
لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا ، فما حكمه ؟
ج : يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع ويطوف طواف العمرة
ويصلي صلاته ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ويصلي
صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة . وإذا لم يستطع يستنيب عنه .
ويمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من
الميقات ويأتي بهذه الأعمال نيابة عنه ، وما لم يؤد هذه الأعمال ولم
يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته .
162 س : - زوجان ذهبا إلى مكة وأديا مناسك الحج معا ، لكن المرأة
لم تأت بطواف النساء وصلاته لأنها لا تريد زوجها ، وكذا لم يأت
الزوج بطواف النساء وصلاته ، وعادا . إلى وطنهما . فما حكم تلك المرأة
من حيث المحرمية وسكناها مع زوجها ؟
ج : يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة ويطوفا طواف النساء ويصليا صلاته ،
وإذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف ويصلي عنهما .
وما لم يأتيا بطواف النساء وصلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة
والرجل ، ولكن عقد الزواج لا يبطل والمرأة محرم على الرجل وبما أن
المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها
فاستحقاقها النفقة والسكنى محل إشكال ، والأحوط أن لا تطالب
وإن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها .
163 س : - ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء