169 س : - إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي
بعمرتها وتحرم لحجها على طهارة ولا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى
إحرام لحج الافراد ، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم
لا ؟
ج : لا يجب تأخير العادة .
170 س : - شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط ولم يلتفت
إلى ذلك إلا بعد أعمال عرفات ومنى . فهل يجب عليه إعادة طوافه
الناقص ويكون قد خرج من إحرامه بالتقصير أو أن حجه يتبدل
قهرا إلى حج إفراد ؟ وقد أمره أحد العلماء أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج
وأتى بها ، ولكنه ما زال قلقا لأعمال حجه ، نرجو التفضل بتعيين
تكليفه .
ج : إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته وحجه صحيحان ويجب عليه
عندما يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية ، وإذا كان بسبب
جهله بالحكم فحج تمتعه باطل ويجب عليه الإعادة في السنة التالية .
171 س : هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين ؟
ج : حكم الظن في الطواف حكم الشك .
172 س : إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج وجاءت
إلى مكة واضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع ، فهل
تستطيع أن تستنيب لطواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته ؟
ج : نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج
ويصلي صلاته تسعى هي ، وبعد سعيها يطوف النائب عنها طواف
النساء ويصلي صلاته .
173 س : قالوا : إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه ، فهل
المقصود حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام ؟ وإذا
أنجبا أولادا فهل هم طاهروا الولادة أم لا ، وهل يرثون أم لا ؟