كانت تركت صلاة الطواف فقط يجوز لها أن تصليها في أي مكان
عندما تتذكر أو تعلم وجوبها .
166 س : - أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة
المياه فهل أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج ؟
ج : إذا استطعت أن تأتي الطواف وصلاته بوضوء واحد فافعل وإلا فإن
استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف
أن تجدد وضوءك وتصلي صلاته . وإن لم تستطع أن تتم الطواف كله
بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه بوضوء ثم تجدد وضوءك
وتأتي بالثلاثة أشواط الأخرى وتصلي صلاته . فإن استطعت أن تأتي
بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح ، أما بقية أعمال
الحج فلا يشترط فيها الطهارة .
167 س : - عدد الحجاج في هذه السنوات كثير والطواف بين الكعبة
ومقام إبراهيم عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن
وفيه خطر على النفس ، فهل يصح الطواف من خلف المقام أم لا ؟
وكذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام فإنها في مثل
أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام ؟
ج : الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف ، ويجوز الاتيان بصلاته
في أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام .
168 س : - ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على
طواف الزيارة بسبب نسيان الحكم ، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل
طواف الزيارة ، أو أنه نسي الموضوع وتصور أنه أتى بطواف الزيارة
فأتى بطواف النساء ؟ وكذلك ما حكم من أتى بطواف النساء جهلا
قبل طواف الزيارة .
ج : يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة وعليه فيجب أن يأتي
بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة .