وتفصيل ذلك يحتاج إلى مجال آخر وبحث أوسع .
153 س : - شخص ولد شبه مختون واكتفوا بذلك ولم يختنوه ، وحج بهذه
الحالة ، فهل في حجه إشكال من جهة الطواف أو سائر المناسك أم
لا ؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يجبر بالاتيان بعمرة مفردة ؟ وهل
يحرم عليه مباشرة النساء ؟
ج : إذا لم تكن الحشفة في غلاف ولم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه وحجه
صحيح ، وإذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف
العمرة وطواف الحج وطواف النساء وصلاتها ، وإذا لم يمكنه يستنيب
وما لم يطف طواف النساء فلا تحل له النساء .
154 س : - هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا ؟
ج : الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال ، نعم لا بأس به
عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت .
155 س : إذا حاضت المرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت إلى المغادرة
قبل أن تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر ، فهل يجوز لها أن تستنيب
لطواف الحج وطواف النساء وصلاتهما ؟
ج : نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج
ويصلي صلاته تسعى هي بنفسها ، ثم تستنيب لطواف النساء
وصلاته .
156 س : - إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج وشكت في أنها حاضت بعد
أعمال الحج أو قبلها ، فهل يصح حجها ؟
ج : لا تعتني بهذا الشك ، وحجها صحيح .
157 س : - شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة ولكن لعدم معرفته
لم يطف طواف النساء ، وعندما التفت فبدل أن يطوف طواف
النساء ويصلي ركعتيه ، ذهب إلى التنعيم وأحرم وجاء بكل أعمال
العمرة من أجل تدارك طواف النساء ، فهل يسقط عنه طواف