النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله ؟ ثم هل يجب
عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب
غيره ؟
ج : طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء
الذي نسيه في عمرته الأولى ، وتحرم عليه النساء .
فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب ، فإن
كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة ، أو
يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج ويأتي مضافا إلى أعمال
العمرة بطواف النساء الذي نسيه ، ولا فرق بين أن يقدمه أو يقدم
أعمال العمرة .
وإذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء .
158 س : - ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود
جهلا وأنهى طوافه في ذلك المكان أيضا ؟
ج : من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا والتفت قبل فوات الموالاة
يجب عليه أن يأتي به وتصح عمرته . وإذا التفت بعد فوات الموالاة
فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعيد
الطواف وصلاته وكذا السعي . وإذا التفت عندما كان الوقت ضيقا
ولا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الافراد . وعلى هذا
فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج
أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا وأن يأتي بعمرة تمتع وحج تمتع
في السنة الثانية .
159 س : في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين ،
هل يجوز الاتيان به قبل الاحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده ؟
ج : لا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه بدون إحرام .
160 س : - من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الاتيان بالطواف