ذلك عن بقية أعمال الحج ، أم يجب الاستنابة عنه ؟
ج : يكفي ذلك ولا يجب الاستبانة عنه ، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن
غيره .
51 - س : شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات ولم يحج ، وقد أقر بحضور
عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج ولا
أمل له بحصول القدرة في المستقبل ، لذا استأجر شخصا ليحج عنه
وجرت بينهما صيغة الإجارة وقبض الأجير المبلغ وصرف منه مقدارا
في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر وغيره . وبعد أيام قال شخص
للمنوب عنه : ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج وأنك شفيت من
العارض الذي منعك في السنة الماضية ، فهل هذا الادعاء فسخ
للإجارة أم لا ، وما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات
السفر ؟
ج : إذا كان استأجره لحجة الاسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من
الحج فالإجارة باطلة ، ولا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر . وإذا
كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الاسلام وغيرها ولم يجعل
للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة ، ويجب على الأجير أداء عمله
ولا يحق للمستأجر فسخها .
52 - س : شخص استؤجر للحج نيابة ، وبعد أن قام بقدر من مقدمات
السفر منعته الدولة من السفر ، وأرسل المستأجر شخصا آخر بدله .
فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا ؟
وهل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا ؟
ج : إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره ، أما
استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع
فيها فلا يستحق الأجرة ، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر
المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل ، لأن عمل المسلم
محترم وإذا