كانوا استأجروه للحج ومقدماته ، تقسط الأجرة عليها ويستحق منها
بنسبة المقدمات التي قام بها .
53 - س : هل يجوز الاحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا ؟
ج : نعم يجوز .
54 س : شخص توفي وله وارثان أخ وزوجة ، وقد أوصى بحجة بلدية
وعين من يحج عنه ، ولكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه
بدون معرفة الوصي ، ولكن الوصي لم يقبل وقال : يجب العمل طبق
الوصية وأن يحج عنه الشخص المعين ، فهل أن الشخص الذي أخذ
المال من زوجة الميت مشغول الذمة ؟
ج : إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه
إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره وأداء أجرته من
تركة زوجها ، فلا يستحق الأجرة وإذا كان جاهلا بذلك فله حق
مطالبة المرأة بأجرة المثل ، وإذا كانت أعطته من مالها فليس لها
مطالبته ولا أخذ ما دفعته من التركة ، وحجه عن الميت صحيح .
55 س : هل يجوز لمن كانت قراءته وأذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل
النيابة في الحج ، وبعد طوافه وصلاته عن المنوب عنه يستنيب
شخصا آخر في صلاة الطواف ، وعلى فرض عدم الجواز ما حكم من
عمل ذلك جاهلا بالمسألة ؟
ج : استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط ، وإذا حصل فالأحوط
استرضاء المستأجر ، أو إرجاع مبلغ له .
56 - س : ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله
الحرام ، وهل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا ؟
ج : يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا ، وعارفا بالأحكام ، وغير مستطيع
للحج أي : لا يجب عليه الحج لنفسه ، وتعتبر مصارف الحج النيابي
مثل مصارف الشخص نفسه من مؤونة السنة ، فإذا كانت من رأس