وكان عنده ثمن الضحية وثياب الاحرام ، يصير بذلك مستطيعا
ويجب أن يحج حجة الاسلام ، ولكن إذا كان استؤجر للحج النيابي وكان
استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة
الثانية باطلة ، ويجب عليه أن يؤدي الحج النيابي .
61 - س : من توفي بعد أن أحرم ودخل الحرم فحجه صحيح وبرئت ذمته ،
فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع وقبل الاحرام
للحج ، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال ، وما الحكم
إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه ؟
ج : نعم هو برئ الذمة ولا يجب الاستنابة عنه ؟
62 - س : امرأة مستطيعة ولها دين على زوجها وقالت له عند وفاتها : استنب
عني مقابل مالي عندك ، ولم يحج عنها بعد وفاتها ولا في دينها ، فما هو
الحكم إذا لم يتفق الورثة ولم يستنيبوا عنها ، وقسموا تركتها فيما بينهم ؟
ج : يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به ، وللورثة مطالبته
إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها ، وإذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية
فقد برئت ذمتها وكفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة ، ولكن
ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها .
نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية
ولم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها ، فلا مانع من تصرف ذلك
الشخص في سهمه .
63 - س : هل ينوي النائب في الحج والعمرة المفردة طواف النساء عن
نفسه أم عن المنوب عنه ؟
ج : يجب أن ينويه عن المنوب عنه .
64 - س : هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا ؟
ج : نعم يمكن .
65 - س : هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج