تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول مسائل الحج — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وكان عنده ثمن الضحية وثياب الاحرام ، يصير بذلك مستطيعا ويجب أن يحج حجة الاسلام ، ولكن إذا كان استؤجر للحج النيابي وكان استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة الثانية باطلة ، ويجب عليه أن يؤدي الحج النيابي .
61 - س : من توفي بعد أن أحرم ودخل الحرم فحجه صحيح وبرئت ذمته ، فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال ، وما الحكم إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه ؟ ج : نعم هو برئ الذمة ولا يجب الاستنابة عنه ؟
62 - س : امرأة مستطيعة ولها دين على زوجها وقالت له عند وفاتها : استنب عني مقابل مالي عندك ، ولم يحج عنها بعد وفاتها ولا في دينها ، فما هو الحكم إذا لم يتفق الورثة ولم يستنيبوا عنها ، وقسموا تركتها فيما بينهم ؟ ج : يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به ، وللورثة مطالبته إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها ، وإذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية فقد برئت ذمتها وكفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة ، ولكن ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها . نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية ولم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها ، فلا مانع من تصرف ذلك الشخص في سهمه .
63 - س : هل ينوي النائب في الحج والعمرة المفردة طواف النساء عن نفسه أم عن المنوب عنه ؟ ج : يجب أن ينويه عن المنوب عنه .
64 - س : هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا ؟ ج : نعم يمكن .
65 - س : هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج