ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها .
57 - س : إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن
يحج في سنة معينة أو من طريق معين ، فتخلف عن ذلك ، ثم حج
في سنة أخرى أو من طريق آخر ، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب
عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا ؟
ج : ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير
لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج .
58 - س : شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه ، وعند بيعه كان
ثمنه أكبر من أجرة النيابة ، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى
الورثة ؟
ج : إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال
الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب ، إلا أن يعلم أن غرض الموصي
هو أصل الاستئجار عنه للحج ، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك
المذكور لم يكن منظورا له .
59 - س : هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع
تقليد المنوب عنه ، أم حسب تقليده هو ، أو اجتهاده ؟
ج : يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو ، نعم إذا شرطوا عليه
- مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور
اللازمة بنظر المنوب عنه ، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب
عنه ، فيجب عليه العمل بالشرط .
60 - س : شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل ، ثم تقبل أن يكون عاملا
في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره ، وهو
صرورة ، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في
محلها ، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه ؟
ج : من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة ،