الوصي أن يحج له مجددا أم لا ؟
ج : إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج
عنه ، وإذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على
الوصي غير معلوم .
44 - س : شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه وبسبب غضبه
لم يأت بشئ من أعمال منى أو مكة المكرمة ، وعندما أراد أن يرجع إلى
بلده قال لأحد أصدقائه اعمل عني ما تستطيع عمله . فهل تكفي نيابة
رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا ، وإذا لم تكف فهل يجب عليه
للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة ، أم يكفيه أن يستنيب ؟
ج : ما دام كان قادرا ولم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة ، وقد بطل
حجه بتركه الطواف عمدا ، وتجري عليه أحكام الاحرام حتى يأتي
بعمرة مفردة ويحل . . ويجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء
إحرامه للحج أن يقضي أعماله الباقية ، كما يجب عليه كفارة بدنة
لافساد حجه .
45 - س : شخص مستطيع لم يحج عن نفسه ، أخذ مبلغا من ورثة ميت على
أن يحج عنه في تلك السنة ، ولكنه في تلك السنة حج عن نفسه
لا عن الميت ، وهو ينوي جازما أن يحج عنه في السنة القادمة ، فهل
عمله جائز أم لا ؟
ج : استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن
نفسه باطل ولا يملك الأجرة ، ولكن حجه عن نفسه في تلك السنة
صحيح ولو أراد الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن
يجددوا استئجاره ، ولو حج بدون معرفتهم فلا أجرة له .
46 - س : امرأة مستطيعة ماليا وعاجزة عن الحج بدنيا ، وأخوها عازم على
الحج ، وابنه عازم أيضا لمساعدة والده ، فهل يصح أن ينوب عن
عمته مع أنه حجه الأول ؟