ج : إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج ولم يكن ابن أخيها
مستطيعا ( يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة ولا بذل له والده
وقال له : تعال معي إلى الحج وأنا أدفع مصارفك ) ففي الصورة
المذكورة تصح نيابته عن عمته وحجه مقبول إن شاء الله . أما إذا كان
مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري
مشكلة ، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية ، ويجب أن
يحج هو عن نفسه أيضا .
47 - س : هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو
طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو ، أم
يتخير بين تقديم الطواف النيابي وتأخيره عن مناسكه ؟
ج : الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه وقبل تقصيره
وخروجه من إحرامه .
48 - س : هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به
في غير موسم الحج ؟
ج : يجب الاتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة ،
وبطواف الحج النيابي يوم الأضحى وما بعده من شهر ذي الحجة ، إلا
أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم ،
ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه - في صورة عدم تمكنه - أن يأتي به
في غير أشهر الحج .
49 - س : شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه
لصلاة الطواف ولكن بعد سعيه وتقصيره ، فهل هذه الصلاة عنه
صحيحة ، وهل يضر ذلك بحجه ؟
ج : يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه ، وصلاته عنه بعد
تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط ، لكن ذلك لا يضر بحجه .
50 - س : إذا توفي بعد الاحرام لحج التمتع والدخول في الحرم ، فهل يكفي