تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ويجوز ان يرمي عن المعذور كالمريض ( 1 )
شرح
زهرة في الفنية مدعيا عليه الإجماع وان كان فيه ان المحكي عن الخلاف في كشف اللثام نه قال : ( ان فاته دون اربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه وان أتى به في القابل كان أحوط ) وعلى كل حال ما عرفته يكفي في القول بانجبار سند الخبر المتقدم . وأما كلام المصنف هنا فلا ظهور فيه في الاستحباب بل قوله : ( رمى ) ظاهر في الوجوب كما في المسالك بل فيها قوله : ( وان استناب فيه جاز ) وجوبه أيضا على إجمال فيه إلى أن قال : ( والأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه لكن إذا اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة وإلا جازت الاستنابة وان أمكن العود ) والظاهر أن مراد المصنف ذلك ولكن العبارة مجملة ونفي الشيء بفوات زمانه يحتمل إرادة غير القضاء ) ( تذييل ) : وهو انه لا ينافي القول بوجوب قضاء الرمي عليه في العام القابل ما تضمن من الاخبار على أنه ( ان فاته وخرج ليس عليه شيء ) . اما أولا فلامكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك العام . واما ثانيا فلما عرفت من تقييد إطلاقها بخبر عمر بن يزيد المتقدم وكيف كان فيما ذكرنا ظهر ضعف القول بالندب المحكي عن المختصر النافع والتبصرة . ( 1 ) اما جواز الرمي عن المعذور كالمريض ونحوه مما لا يستطيع الرمي بنفسه في وقت الرمي فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، وقد ادعى الإجماع