تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
اعتبار اذن المنوب عنه مع فرض عدم قابليته لذلك بإغماء ونحوه وفي صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمي عنه الجمار « 1 » . 4 - انه قد يقوى في النظر اجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه وان وجبت مع قابليته لها للخروج عن عهدة التكليف بالرمي ، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه ، لصحيحة رفاعة المتقدمة وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل انه يرمى عنها « 3 » . 5 - قد ذهب بعض إلى أن الأولى للولي أن يباشر العمل بعنوان المريض ، واستدل له بأن بولايته عليه أولى من غيره وفي محكي الدروس : ( لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه فان تعذر فبعض المؤمنين ) كما أنه قد ذهب إلى أن الأولى حمله إلى الجمار مع الإمكان ووضع الحصاة في يده والرمي بيد المنوب عنه ، وحكي عن التذكرة استحباب ذلك هذا مع الإمكان والا رمى بها وهي في يده والا أخذها منه ورماها كما عن المبسوط وغيره .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 5 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 9 . « 3 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 11 .