تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
بمضي أيام التشريق لكنهما مطلقان من حيث عدم القصاء عليه أصلا أو في عامه قبل أيام التشريق وهذا بخلاف رواية عمر بن يزيد ، لدلالته على اختصاص رمى الجمار بأيام التشريق فليس عليه القضاء قبلها ، بل يقضى بها فيها في العام القابل ، فيقيد إطلاقهما بها فيحكم بلزوم القضاء في أيام التشريق في السّنة القادمة . الثاني - ان صاحب المدارك بعد ان ذكر الحديث الأول والثالث من الأحاديث المتقدمة في صدر المبحث قال : ( وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وان كان بعد انقضاء أيام التشريق . ولكن صرح الشيخ وغيره ان الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها تقضى في القابل ، لخبر عمر بن يزيد المتقدم وهو المختار وسيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف ( قدس سره ) ذلك . الثالث - ان قوله السلام : ( يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل وميتين بساعة ) في حديث الثالث من الأحاديث المتقدمة في صدر المبحث هو وجوب الفصل بساعتين ، ولكن ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) على الخلاف . الرابع - انه لو نسي الرمي ورجع إلى أهله لا تحرم عليه النساء ولو تعمد ترك الرمي ، وهو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) وقد نفى عنه الخلاف ، الا عن أبي على ، ويشهد له خبر عبد اللَّه بن جبلة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : من ترك رمى الجمار متعمّدا لم تحلّ له النّساء وعليه الحجّ من قابل « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 5 .