تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فان خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ( 1 )
شرح
ولكن لا يخفى ما فيه من المناقشة والاشكال : أما أولا - فلكونه ضعيفا سندا فلا يصار اليه ، لعدم العبرة به . واما ثانيا - فلذهاب المشهور إلى خلافه الموجب لخروجه عن حيّز دليل الاعتبار ، ولذا حمله غير واحد على الندب . واما ثالثا - فلمعارضته بما دل على حلية النساء بطواف النساء . واما رابعا - فلدلالته على وجوب الحجّ عليه من قابل ولا يمكن الالتزام به ولكن قيل يحتمل ان يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد « 1 » من أن عليه الرمي من قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة ) وكيف كان فلا عبرة بهذا الخبر ، لما عرفته . الخامس - انه هل تثبت الكفارة في مفروض المسألة أولا ؟ والظاهر عدم ثبوتها ، للأصل . واما ما حكى عن بعض من ثبوت الهدى عليه فلا دليل عليه . ( 1 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار الدالة على أنه ان فاته فليس عليه شيء المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيام التشريق ، لخبر عمر بن يزيد المتقدم لقوله ( عليه السلام ) فيه : ( من أغفل رمي الجمار أو بعضها حي تمضي أيام التّشريق فعليه ان يرميها من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 101 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي