ولا يجوز أن يرمي ليلا الا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ( 1 )
شرح
الطائفة على أن التحقيق العمل بأصل البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك إلخ ) .
وكيف كان فلا يبقى مجال بناء على ما ذكرنا القول بأنه كلما قرب إلى الزوال كان أفضل ولا القول بامتداد الفضل من حين الزوال إلى الغروب كما أفاده بعض ، ولكن مع ذلك كله لا تخلو المسألة من تأمّل .
( 1 ) اما عدم جواز رمي الجمرات في الليل في حال الاختيار فلا ينبغي الإشكال فيه وذلك لما عرفت من الأخبار الدالة على أن وقت رمي الجمرات من طلوع الشمس إلى غروبها .
أما جواز الرمي ليلا للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب ونحوها فهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ويدل عليه جملة من النصوص - منها :
1 - صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس ان يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل « 1 » 2 - موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا « 2 » 3 - حسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحى بالليل ، ويفيض بالليل « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4