تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بل عن المنتهى وظاهر التذكرة : الإجماع عليه ، ويدل عليه جملة من النصوص المروية ( عنهم عليهم السلام ) - منها : 1 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر « 1 » 2 - خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح « 2 » 3 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول ؟ قال : له ان ينفر ما بينه وبين ان تسفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء « 3 » ينبغي هنا بيان أمور الأول - هل يجب المبيت في الليلة الثالثة بمجرد غروب الشمس وهو بمنى أولا يجب الا بعد دخول المغرب الشرعي الذي لا يتحقق الا بزوال الحمرة المشرقية في حال كونه بمنى ولكن لا يفرق بين هذين القولين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 4