تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أو يخرج من منى بعد نصف الليل ( 1 )
شرح
المنصرف عنه عن تحت الإطلاق كان توضيحا للواضح وكونه في المقام كذلك غير معلوم ، فلا انصراف في البين أولا ، وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا ، فلا عبرة به ، فتأمل ( 1 ) ما افاده المصنف ( قدس سره ) من جواز الخروج من منى بعد نصف الليل ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . لقوله عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي ( فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء ) « 1 » وقوله ( عليه السلام ) في خبر جعفر ابن ناجية : ( إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها « 2 » وقوله ( عليه السلام ) في صحيح العيص ( ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة « 3 » وظاهر هذه النصوص جواز دخوله في مكَّة قبل الفجر خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع من أنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر ولكنه لم نرى له دليلا قابلا للاعتماد عليه .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 14 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 20 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 4