وقيل يشترط ان لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ( 1 ) قيل ( 2 ) لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء ( 3 )
شرح
ينبغي هنا الإشارة إلى أمر وهو ان الخروج من منى بعد نصف الليل وان كان جائزا الا انه مكروه ، لما رواه أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الدلجة إلى مكَّة أيام منى وانا أريد أزور البيت ؟ فقال : لا حتى ينشقّ الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى « 1 »
( 1 ) القول للشيخ وغيره ولكن لا نعلم مأخذه فإن الروايات مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل .
( 2 ) القائل في محكي النهاية وابن إدريس بل في المدارك نسبته إلى جمع من الأصحاب .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال فيه لاختصاص وجوب المبيت في الليلة الثالثة في منى بها دون غيرها .
اما وجه اختصاص وجوب المبيت في الليلة الثالثة بمن لم يتق النساء والصيد فلما سيأتي عند ذكره المصنف ( ان شاء اللَّه تعالى ) :
وأما وجه اختصاص الليلة الثالثة لمن غربت عليه الشمس وهو بمنى فمما هو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 11