تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
واستدل له بما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : سألته عن قول اللَّه تعالى * ( ( الْحَجِّ الأَكْبَرِ ) ) * ؟ قال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار « 1 » . وخبر عبد اللَّه بن جبلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل « 2 » . ولكن لم نجد قائلا بمضمون هذا الخبر كما اعترف به في محكي التذكرة بعد ان نسبه إلى شذوذ . ينبغي هنا التّنبيه على أمر وهو انه هل يجب الرمي في اليوم الثالث عشر ان أقام ليلته في منى أولا ؟ المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) وجوبه عليه بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه . ولكن قد عقد في الوسائل بابا بعنوان ( من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وان نفر قبل الغروب سقط عنه ) وقد ذكر فيه ما دل من الاخبار على ذلك ولكن لم يذكر فيها الرمي في يومها ولا بأس بذكر بعض منها وهو : 1 - ما رواه عبد اللَّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول ؟ قال : له ان ينفر ما بينه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 5 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 76 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي