تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ( 1 )
شرح
علي عن أبي إبراهيم قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ؟ قال : عليه دم شاة « 1 » لتقييده بحديث جميل الدّال على عدم ثبوت الكفارة إذا نام في غير طريق مكة . 2 - انه لا يعارضه أيضا ما رواه محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى ؟ فقال . إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام « 2 » لدلالته على عدم جواز نومه عمدا قبل جوازه عن عقبة المدنيين لا انه إذا نام قبل ذلك كان عليه الكفارة ( 1 ) ما افاده المصنف ( قدّس سرّه ) من عدم ثبوت الكفارة فيما إذا ترك المبيت بمنى ولكن بات في مكة مشتغلا بالعبادة مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدل له بجملة من النصوص - منها . 1 - قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : ( إذا فرغت من طوافك
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 15