تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
ومما يمكن الاستدلال به على التفصيل المذكور صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شيء عليه « 1 » فيقيد بحديث جميل ما دل على ثبوت الكفارة لمن ترك المبيت بمنى مطلقا كقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار : ( فان بت في غيرها فعليك دم ) « 2 » كما أنه يقيد به أيضا إطلاق قوله ( عليه السلام ) : ( لا بأس ) « 3 » في حديث سعيد بن يسار الدال على عدم ثبوت الكفارة مطلقا بعد الغض عما فيه كما أنه يقيد به أيضا إطلاق رواية العيص بن القاسم ( عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء ) « 4 » ولكن قد أشرنا سابقا إلى كونه ظاهرا في غير العمد لقوله : ( فاتته ) ولا ينافيه قوله : ( وقد أسائه ) لصدق ذلك فيما لو كان مقصّرا في منشأ الفوت هذا بناء على عدم ثبوتها في غير العمد . ( ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي ) 1 - انه لا يعارضه اى حديثه جميل الدال على التفصيل بين ما إذا بات في مكة أو في غيرها في الحكم بثبوت الكفارة في الأول دون الثاني ما رواه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 17 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 12 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 7