فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ( 1 )
شرح
ونحوه المروي عن العلل بسنده عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ان العباس استأذن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) ان يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من أجل سقاية الحاج « 1 » ومما ذكرنا ظهر ضعف ما حكى عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت في منى وما حكى عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة واللاحقة .
اللَّهم الا يقال بما في الجواهر وهو ( انه يمكن ان يكون نحو المحكي عن بعض الكتب من جعله المبيت من السّنة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه ، أو حجه ، أو نحو ذلك مما لا ينافي الوجوب ولو من جهة السنة وكونه خارجا عن الحج ، وان حكى عن الحلبي التصريح بكونه من مناسكه قيل : ولذا اتفقوا على وجوب الفداء لو أخل به وان كان فيه ان ذلك لا ينافي خروجه عن الحج . )
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من وجوب الشاة عن كل ليلة لمن بات بغير منى في ليالي التشريق مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل ظاهر المنتهى وغيره : الإجماع عليه .
تفصيل الكلام في هذه المسألة هو انه ( تارة ) : يتكلم فيها في جنس الكفّارة و ( أخرى ) : في تعدّدها بتعدّد الليالي وعدمه ، أو عدم الكفارة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 21