تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده ]

الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده ( 1 )
شرح
أما الصورة الأولى فيأتي حكمها في الفرع الآتي وأما الصورة الثانية وهي ما إذا علم بعد الأشواط ولكن شك في أنه هل بدأ بالسعي من الصفا أو المروة فعليه النظر في أنه هل هو على الصفا أو المروة أو في الأثناء . فإن كان على الصفا وكان ما بيده زوجا كشف عن انه بدأ بالصفا ويحكم بصحة سعيه ، وان كان فردا كشف عن انه بدأ من المرة ويحكم ببطلان سعيه . وان كان على المروة انعكس الأمر فإن كان ما بيده زوجا كشف عن انه بدأ من المروة ويحكم ببطلان سعيه وان كان ما بيده فردا كشف عن انه بدأ من الصفا ويحكم بصحة سعيه وان كان في الأثناء فأيضا يمكن استعلام حاله بأنه يرى أنه هل هو متوجه إلى الصفا أو إلى المروة . هذا كله إذا رفع شكه به واما إذا بقي على شكه فعليه الإعادة لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق المأمور به فتدبر . ( 1 ) ما افاده المصنف من وجوب إعادة السعي لو شك في عدد سعيه مما لا ينبغي الإشكال فيه وعليه الأصحاب كما في النافع والقواعد وحكى الاقتصار والوسيلة والجامع والمهذب وغيرها على ما في الجواهر ولكن لا مطلقا بل فيما إذا شك فيه وهو في أثناء السعي وأما إذا شك فيه بعد الفراغ فلا عبرة به ويحكم بصحة السعي لما سنشير إليه في ذيل المبحث . وكيف كان تفصيل الكلام فيه هو انه ( تارة ) : يتكلم فيه بحسب