تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ولا يبطل بالزيادة سهوا ( 1 )
شرح
اما إذا كان ثمانية فليس الا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداءه عن المروة فلا يصلح البناء عليه وان كان هو لا يخلو عن إشكال أو منع كما ستعرف ) وسيظهر لك تحقيق ذلك في الفرع الآتي . وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في بطلان السعي بتعمد الزيادة سواء قلنا باختصاص خبر عبد اللَّه بن محمد الدال على بطلان السعي بالزيادة بصورة العمد أو لم نقل ذلك لدخول مفروض المسألة فيه فيحكم ببطلانه بها مطلقا . ولكن مقتضى الجمع بينه وبين الاخبار الآتية هو القول باختصاصه . بصورة العمد على ما سيظهر لك ذلك ( ان شاء اللَّه تعالى ) ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل قد نفى عنه الخلاف وادعى الإجماع بقسميه عليه . تفصيل الكلام فيه هو ان من زاد في سعيه شوطا واحدا أو أكثر ( فتارة ) يكون عن عمد و ( أخرى ) عن سهو و ( ثالثة ) عن جهل فيقع الكلام هنا في مقامات ثلاث . اما الكلام في المقام الأول فقد تقدم انه يوجب البطلان للأخبار المتقدمة بما تقدم ذكره . وأما الكلام في المقام الثاني فنقول انه قد وقع الخلاف بين الأخبار الواردة فيه في أنه هل يتعين عليه طرح الشوط الزائد أو يتعين عليه تتميمه بسبعة أخرى .