تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع ]

الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع ولو زاد عمدا بطل ( 1 )
شرح
على المأمور به ومفروض المقام كذلك لكون المأمور به هو الحج مع السعي لا بدونه فلا ينطبق ما أتى به على ما أمر به ، لعدم إتيانه به جهلا كما هو المفروض ولا يقصد من البطلان بناء عليها الا ذلك . السابع - انه قد حقق في محله اختصاص من الكفارات بصورة العمد فلا تثبت في صورة الجهل الا ان يقوم دليل تعبدي على ثبوتها في صورة الجهل أيضا كما قام ذلك في الصيد وغيره . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم وقد نفى عنه الخلاف ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم ( عليهم السلام ) - منها : 1 - خبر عبد اللَّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي « 2 » قال في الجواهر : ( بناء على ما قيل من كونه في العمد وان البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية فيبقى الواحد ابتداء سعي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب السعي الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب السعي الحديث 1