تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
ما في بعض النسخ : ( فاته ذلك حتى خرج ) لعدم صدق الفوت مع بقاء الوقت . الرابع - الظاهر أن من أخل بالسعي لا يحل له مما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه بل الظاهر لزوم الكفارة لو واقع زوجته بعد ذكره . الخامس - قال في الجواهر : ( وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان أحوطهما ان لم يكن أقواهما الأول ، كما اختاره في المسالك وغيرها خصوصا مع ملاحظة إطلاق الأصحاب العامد الشامل للجاهل والعالم مضافا إلى الأصل الذي لم يثبت انقطاعه بثبوت قاعدة معذورية الجاهل في الحج وان تضمنها بعض النصوص المعتبرة الا انّ ظاهر الأصحاب الإعراض عنها ) يمكن ان يقال ببطلان حجه فيما إذا ترك السعي جهلا ، لإطلاق الأخبار الدالة على بطلان الحج بترك السعي عمدا ، لشموله للجاهل . الا ان يناقش فيه : بأنه وان كان عنوان الاختيار صادقا عليه ولكن لا يصدق عليه عنوان العمد لأنه يعتبر في صدق عنوانه مضافا إلى كونه إراديا : القصد ، فمن قتل شخصا بخيال انه كافر حربي ، فظهر كونه رجلا مؤمنا هذا القتل وان كان فعلا اختياريا له ، لكنه لا ينطبق عليه عنوان العمد ، لعدم كونه قاصدا للعنوان من جهة جهله ، ومفروض المقام يكون من هذا القبيل السادس - قد يقال : انه لا نحتاج في الحكم ببطلان حجه بالأخبار التي دلت على بطلان الحجّ بترك السعي عمدا لان الحكم بذلك انما يكون على وفق القاعدة ، لأنه ليس معنى البطلان بناء عليها الا عدم انطباق المأتي به