تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
والمشي على طرفيه ( 1 ) والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ( 2 )
شرح
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ؟ قال : لا بأس بذلك قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ فقال : لا بأس « 1 » 2 - ما عنه أيضا قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصّفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل « 2 » 3 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعي بين الصّفا والمروة على الدّابة ؟ قال : نعم وعلى المحمل « 3 » 4 - ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول احدثني أبي ان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة « 4 » إلى غير ذلك من الاخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . ( 1 ) ما افاده المصنف ( قدّس سرّه ) من استحباب المشي على طرفي المسعى أي أول السعي وآخره أو طرفي المسعى مما هو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه ما يأتي من الاخبار . ( 2 ) ما أفاده قدّس سره من استحباب الهرولة في السعي مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) قديما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب السعي الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب السعي الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب السعي الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب السعي الحديث 6