ويشتري بدرهم تمر ويتصدق به ( 1 )
شرح
الوليد عن سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم ابن أبي محمود قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله .
وقوله عليه في صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، فإن أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) لما أن ودعها وأراد ان يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج . ) .
( 1 ) ما افاده المصنف ( قدس سره ) من استحباب شراء درهم تمر والتصدق به مما لا اشكال فيه وذلك للأخبار المروية عنهم عليهم السلام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان منهما في حرم اللَّه عز وجل « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك « 2 » 3 - ما رواه ابان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصّدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك وما كان منك في مكة « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 3