والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ( 1 )
شرح
1 - خبر عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره « 1 » .
2 - ما رواه الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنى عذابه « 2 » 3 - خبر الحسن بن علي بن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ان يزيد ابن معاوية قد حج فلما انصرف قال :« إذا جعلنا ثافلا يمينا
فلا نعود بعدها سنينا »
« للحجّ والعمرة ما بقينا »فنقص اللَّه من عمره وأماته قبل اجله « 3 » مضافا إلى ما في اخبار الدعاء بان لا يجعله آخر العهد به .
ثم إنه يستفاد من الحديث الثاني كراهة عدم إرادة العود إليها .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدل لذلك بعدة اخبار - منها :
1 - خبر حريز أو صحيحة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5