تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف « 1 » 2 - صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت للصلاة له أفضل من الطواف « 2 » 3 - ما رواه أحمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المقيم بمكة الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال الصلاة « 3 » ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي 1 - ان قوله عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم المتقدم : ( إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا وإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل ) ظاهر في تحديد الإقامة بسنة وهذا مناف لإطلاق كلام المصنف ( قدس سره ) وغيره . 2 - انه يمكن أن يقال إن المراد من أفضلية الطواف للمجاور عن الصلاة النافلة هو أفضليته عن غير الرواتب من الصلاة ، لما دل من الأخبار على الحث والتأكيد عليها . مضافا إلى ما دل من الأخبار على قطع الطواف لخوف فوات الوتر وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 5