ويقف ويدعوا وكذا الثانية ويرمى الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها ( 1 ) والتكبير بمنى مستحب ( 2 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الكلام فيه ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللَّه ، واثن عليه ، وصلّ على النّبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو ، وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا اللَّه كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها « 1 »
( 2 ) اما استحباب التكبير بمنى فهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا ؟ قال :
مستحّب وان نسي فلا شيء عليه « 2 » .
وأما ما يكون ظاهره الوجوب فترفع اليد عنه للصحيح المزبور الذي نص فيه على استحبابه حملا للظَّاهر على النصّ ، فيراد الاستحباب من
هامش
« 1 » ذكر صدره في الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1 وذيله في الباب 10 منها الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 10