شرح
ثم إنه ينبغي التّنبيه على أمر : وهو انه لا يشترط في اضطراري المشعر النهاري ان يدرك المشعر وعليه خمسة من النّاس . وأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي فضال عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمس من الناس قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار الا انه ترك قوله : « وعليه خمس من الناس » ففيه ما لا يخفى ، لكون نسخته مختلفة .
واما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ » « 2 » ورواه الصدوق بإسناده عن بن أبي عمير مثله الا أنه قال : « على خمسة من الناس » فلانه كما ترى ليس في ذكر عنوان ما بعد طلوع الشمس فلعله ناظر إلى ما قبله فعليه يكون ناظرا إلى الوقت الاختياري ولعل نظره من قوله : « وعليه خمسة من الناس » هو كون خمسة من الناس علامة على بقاء الوقت فتأمل .
بيان الصّور المركَّبة من الوقوف واما الصور المركبة من الوقوف فنقول :
اما الأولى - وهي ان يدرك الاختياريين ( اختياري عرفة واختياري المشعر )
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف الحديث 11
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف الحديث 10