شرح
إلى المشهور وهو مشعر بالخلاف فيه .
وكيف كان فيمكن الاستدلال للصحة في المقام بإطلاق رواية محمد بن يحيى الخثعمي وبمرسلته التي تقدم ذكرهما .
وفيه : انه لم يعمل بهما أحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بالنسبة إلى مفروض المقام وذلك يوجب سقوطهما عن الحجيّة بالنّسبة اليه ، واما الصورة الثالثة من الصور البسيطة وهي ان يدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة فنخبة الكلام فيها انه لا ينبغي الارتياب في صحة حجه حينئذ ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ؟ فقال : انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه « 1 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله .
2 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ،
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1